From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
ژانرها
وذهب الإمام مالك وداود الظاهري وهو قول للظاهرية عامة إلى أن نجاسة الكلب في فمه وريقه؛ وعللوا قالوا: بأن النبي ﷺ أمر بغسل نجاسة الكلب إذا ولغ فحسب، مع أن مخالطة الكلب للناس ككلاب الحراسة وما أذن فيه النبي ﷺ أكثر من ولوغها في الآنية، ولم يأمر النبي ﷺ بشيء من الاحتراز الذي يزيل نجاسة الكلب في جسده ونحو ذلك، وهذا قول مردود فإن النبي ﷺ إغفاله لذكر نجاسة جسد الكلب وهو مما تعم به البلوى، لا يعني أن جسد الكلب ليس بنجس، وإنما غاية ما يدل عليه ذلك، أن جسد الكلب وشعره أنه لا ينطبق عليه ولوغ الكلب فلا يغسل سبعًا ولا بالتراب، هذا غاية ما يفهم من نص النبي ﷺ، أي أن حكم نجاسة ريق الكلب ولعابه هي أشد من نجاسة جسده، هذا غاية ما يدل عليه النص الذي جاء عن النبي ﷺ.
والغسل سبعًا واجب عند عامة أهل العلم، ولا يجزئ غسل لعاب الكلب أو الإناء الذي يلغ فيه الكلب بأقل من ذلك، ومن غسل أقل من ذلك فإنه لا يجزئه عند عامة الفقهاء عليهم رحمة الله.
ولكنهم اختلفوا في غسلة التراب هل هي واجبة أم لا؟
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب هو الغسل سبعًا، وأن غسلة التراب ليست بواجبة؛ وعللوا بتعليل قالوا: أن غسلة التراب قد اختلفت الروايات فيها وفي محلها عن النبي ﷺ، مما يدل على عدم تأكيد الشارع عليها وإلا لضبطها الرواة.
1 / 60