470

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التزويج بغير رضا البنت:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت مجبرة.
٢ - إذا كانت غير مجبرة.
الجانب الأول: إذا كانت مجبرة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت البنت مجبرة جاز للأب تزويجها بدون مهر المثل ولو كرهت.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج الأب لابنته المجبرة بدون مهر المثل: أنه يجوز له أن يأخذ مهرها ما يشاء، فيجوز أن يزوجها بدونه كأخذه.
الجانب الثاني: إذا كانت غير مجبرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تزويج الأب لابنته غير المجبرة بدون مهر المثل على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

2 / 43