438

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

٩ - الإيلاء.
١٠ - اللعان.
١١ - الخلع.
١٢ - الرجعة.
١٣ - العدة.
١٤ - الإحلال للمطلق ثلاثا.
١٥ - الإحصان.
١٦ - وجوب الصداق.
المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:
وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.
المطلب الرابع الصداق
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا قبض.
٢ - إذا لم يقبض.
المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه إقرار الصحيح.
٢ - توجيه إقرار الفاسد.

2 / 11