434

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.
٢ - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.
الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:
وفيه جانبان هما:
١ - إقرارهم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:
إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:
١ - إقرار الرسول ﷺ عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول ﷺ على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.
٢ - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.
الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.
٢ - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

2 / 7