373

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: توجيه بطلان الشرط:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه البطلان.
٢ - توجيه منافاة الشروط للعقد.
الجزء الأول: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشروط المذكورة: أنها تنافي مقتضى العقد.
الجزء الثاني: توجيه منافاة هذه الشروط لمقتضى العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه منافاة شروط الزوج.
٢ - توجيه منافاة شروط الزوجة.
الجزئية الأولى: توجيه منافاة شروط الزوج:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة نفي النفقة للعقد:
وجه ذلك أن النفقة من مقتضى العقد لقول النبي ﷺ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (١).
فإذا كانت النفقة واجبة بمقتضى العقد كان إسقاطها ينافيه، فيكون باطلًا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٢).
الفقرة الثانية: توجيه منافاة نفي المهر:
وجه منافاة نفي المهر لمقتضى العقد: أنه يجب بالعقد بدليل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣).

(١) صحيح مسلم / باب حجة النبي ﷺ /٩٢١٨.
(٢) سنن أبي داوود باب في الصلح/ ٣٥٩٤.
(٣) سورة النساء ١٤١.

1 / 377