329

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل الشروط بما كان قبل العقد وأثناء العقد دون ما بعده: أن عقد النكاح يقع لازما؛ لأنه لا خيار فيه، والشروط بعد لزوم العقد لا قيمة لها وتعتبر اتفاقا جديدا، لا أثر له في العقد ولا أثر للعقد فيه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلة الشروط قبل العقد.
٢ - أمثلة الشروط في العقد.
٣ - أمثلة الشروط بعد العقد.
الفرع الأول: أمثلة الشروط قبل العقد:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة شروط الزوج.
٢ - أمثلة شروط الزوجة.
الأمر الأول: أمثلة شروط الزوج:
من أمثلة شروط الزوج قبل العقد ما يأتي:
١ - أن يشترط الزوج على الزوجة أن تخدم نفسها.
٢ - أن يشترط الزوج على الزوجة أن تسافر معه.
٣ - أن يشترط الزوج على الزوجة ألا تخرج من البيت.
٤ - أن يشترط الزوج على الزوجة أن ترضع ولدها منه.
الأمر الثاني: شروط الزوجة:
من شروط الزوجة قبل العقد ما يأتي:
١ - أن تكون في سكن مستقل.
٢ - أن تواصل دراستها.

1 / 333