321

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأمة الكتابية.
٢ - الأمة غير الكتابية.
الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:
وفيه جزءان هما:
١ - محل الاستثناء.
٢ - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: محل الاستثناء:
محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.
الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه منع النكاح.
٢ - توجيه الوطء بملك اليمين.
الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:
وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١).
حيث قيد الأمة بالإيمان.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:
وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢).
وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية.

(١) سورة النساء [٢٥].
(٢) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].

1 / 325