276

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:
١ - النكاح في العدة.
٢ - نكاح المحلل.
٣ - النكاح بلا ولي.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.
الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله ﷺ مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢).

(١) سورة البقرة [٢٣٠].
(٢) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/١٤٣٣.

1 / 280