261

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: الدليل:
دليل تحريم نكاح الآيسة والصغيرة: قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة ما يأتي:
١ - إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
٢ - احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الفرع الرابع: الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة:
وفيه أمران هما:
١ - ما يحصل به التحريم.
٢ - الوطء قبل التحريم.
الأمر الأول: ما يحصل به التحريم:
من الأسباب التي يحصل بها التحريم ما يأتي:
١ - التزويج.
٢ - الإخراج عن الملك، ومنه ما يأتي:
١ - البيع.
٢ - العتق.
٣ - الهبة.
الأمر الثاني: الوطء قبل التحريم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

(١) سورة الطلاق [٤].

1 / 265