247

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن يقول الولي: زوجتك فلانة وفلانة ويسميهما فيقول الزوج: قبلت.
٣ - أن يقول ولي إحدى المرأتين: زوجتك فلانة ويسميها، ويقول وكيل لأخرى: زوجتك فلانة ويسميها، فيقول الزوج بعد الإيجابين: قبلت.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان بإحداهما مانع.
٢ - إذا خلتا من الموانع.
الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة الموانع.
٢ - حكم العقد.
الفقرة الأولى: أمثله الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
١ - الإحرام.
٢ - العدة.
٣ - أن تكون بعصمة زوج.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع.
٢ - حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالموانع.
الشيء الأول: حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 251