234

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يثبت به التحريم.
٢ - المراد بالعقد.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:
القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.
القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾.
وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

1 / 238