222

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).
الفرع الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع:
وفيه عشرة أمور:
الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع:
من أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع ما يأتي:
١ - بنت الرضيع من صلبه وبناتها وبنات أبنائها.
٢ - بنت الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.
٣ - بنت ابن الرضيع من النسب وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.
٤ - بنت ابن الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.
الأمر الثاني: أمثلة من ينتمي إليهن الرضيع:
من أمثلة المحرمات بالرضاع بانتماء الرضيع إليهن ما يأتي:
١ - الأمهات من الرضاع.
٢ - الجدات من الرضاع من قبل الأم من الرضاع.
٣ - الجدات من الرضاع من قبل الأب من الرضاع.
الأمر الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع بالانتماء إلى أبوي الرضيع من الرضاع:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ ٢٦٤٥.

1 / 226