219

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.
الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيانهن.
٢ - الدليل.
٣ - ما يخرج بقيد من غير واسطة.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:
المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:
١ - العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.
٢ - الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (١).
الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:

(١) سورة النساء: (٢٣).

1 / 223