217

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأولى: المحرمات بالانتماء إلى الشخص:
وفيه أمران هما:
١ - بيانهن.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى الشخص:
المحرمات على الشخص بانتمائهن إليه كلما يلي:
١ - البنات.
٢ - بنات البنات وبناتهن وبنات أبنائهن.
٣ - بنت الابن وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمين إلى الشخص عليه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم البنت ولفظ البنت يشمل كل أنثى تنتمي إلى الشخص بولادة قريبة أو بعيدة فيدخل فيها من ذكر.
الفرع الثاني: المحرمات على الشخص بانتمانه إليهن:
وفيه أمران هما:
١ - بيانهن.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان المحرمات بانتماء الشخص إليهن:
المحرمات بالانتماء إليهن كما يأتي:
١ - الأم.
٢ - الجدة من قبل الأم وإن علت، سواء كانت من قبل أمها أم من قبل أبيها.
٣ - الجدة من قبل الأب وإن علت سواء كانت من قبل أمه أم من قبل أبيه.

(١) سورة النساء/ ٢٣].

1 / 221