204

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المنصب في الكفاءة في النكاح ما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قيل وما الأكفاء؟ قال: في الحسب (١).
٢ - أن فقد الحسب نقص يلحق الأولاد فيضر الأم بنقص أولادها.
الفرع الخامس: الحرية:
وفيه أمران هما:
١ - المراد بالحرية.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالحرية:
المراد بالحرية: السلامة من الرق وهو الملك والعبودية.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية في الكفاءة في النكاح: أن الرق نقص؛ لأن الرقيق لا يفي بالحقوق الزوجية؛ لأنه مال يباع ويشترى، وهو مشغول بخدمة سيده لا يملك التصرف في نفسه.
الفرع السادس: اليسار:
وفيه أمران هما:
١ - المراد باليسار.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد باليسار:
المراد باليسار ملك ما يفي بالحقوق الزوجية من النفقة والسكن وسائر الحقوق.

(١) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/١٠٣٢٤.

1 / 208