198

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:
١ - أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.
٢ - أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.
الفرع الخامس: النطق:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.

1 / 202