160

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الجزء الأول: من يملك الإجبار:
الذي يملك إجبار الرقيق هو السيد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص السيد بإجبار رقيقه: أنهم ملكه فلا يملك غيره التصرف فيهم كسائر أمواله.
الجانب الثاني: من يملك إجبار غير الرقيق:
وفيه جزءان هما:
١ - من يملك الإجبار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الإجبار:
الذي يملك الإجبار لغير الرقيق هو الأب ووصيه في النكاح دون غيرهما من الأولياء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه إجبار الأب.
٢ - توجيه إجبار الوصي.
٣ - توجيه عدم إجبار غير الأب والوصي.
الجزئية الأولى: توجيه إجبار الأب:
وجه جواز إجبار الأب لولده على الزواج كمال شفقته وحرصه على مصلحته، وحبه لمنفعته، حيث يمنعه ذلك من غشه ومضرته وتزويحه بغير كفء له.
الجزئية الثانية: توجيه إجبار الوصي للموصى عليه على النكاح:
أن الأب أعرف بمن ينصح لأولاده ويحب الخير لهم فينزل وصيه منزلته.

1 / 164