157

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.
القول الأول: أنه لا يجبره.
القول الثاني: أنه يجبره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:
١ - أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.
٢ - أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.
٣ - أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيرًا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.
١ - قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.

(١) سورة النور: [٣٢].

1 / 161