111

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الجزئية الرابعة: شرط الصحة عند القائلين بها:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لصحة النكاح بغير العربية أن يكون العنى مفهوما للزوج والولي
والشهود والمأذون.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه توقف صحة عقد النكاح بغير العربية على فهم من يعنيهم العقد لمعنى اللفظ: أنهم إذا لم يفهموا المعنى لم يتم التوافق بين مدلول اللفظ عندهم وما تم العقد عليه.
الجانب الثاني: اشتراط صيغة النكاح بالعربية لمن لا يحسنها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جهلها لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما بكل لسان.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
الذي لا يحسن العربية يصح نكاحه بغيرها ولا يلزمه تعلمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح ممن لا يحسن العربية بغيرها ما يأتي:
١ - أنه لا دليل على اشتراط العربية.

1 / 115