107

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١). الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - ما ورد أن النبي ﷺ زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢). ٢ - ما ورد أن النبي ﷺ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣). الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وفيه فقرتان هما: ١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج. ٢ - توجيه تفضيل كونه بهما. الفقرة الأولى: توجيه الصحة: وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:

(١) سورة النساء [٣]. (٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠. (٣) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/٥٠٨٦.

1 / 111