Foundations and Methods of Da'wah 1 - Al-Madinah University
أصول الدعوة وطرقها ١ - جامعة المدينة
ناشر
جامعة المدينة العالمية
ژانرها
والتي سوف نتناولها بين ثنايا هذه المحاضرات -إن شاء الله-.
شُروط الأمْر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر
لقد وضع الإسلام صِفات ومعالِم الشخص الذي يُناط به القِيام بواجِب الأمر بالمَعْروف والنهي عن المُنْكر، ويَجب أن تَتوافر فيه الشُّروط التالية:
أولًا: أن يَكون القائِمُ بهذا الأمْر مُكلّفًا شَرعًا، والتَّكليف يَتحقق بالبُلوغ والعَقل؛ فغَير البالِغ لا يُسند إليه ولا يُطْلب منه، لأنه لم تَتوفّر فيه الأهلية الشرعية التي من خِلالها يكون مَسؤولًا وواعِيًا لِما يأمر به أو يَنهى عنه. أما إذا قام المُميّز بهذا الأمر تَطوعًا، كبعض الحَفظة للقرآن الكريم، أو مِن طُلاّب العِلم الشرعي، فيُقبل منهم تَشجيعًا لهم وتَدريبًا على ممارسته، على أن يتمّ ذلك تَحت المُراقبة والمُتابعة، وفي حُدود الوَعظ والإرشاد بالقول، دون مراتب التغيير الأخرى، لأنَّ المُميز ليس أهلًا لها ولا مُكلّفًا بها.
وكذلك العقْل، فالمَجنون والمَعتوه والأبله لا يُكلّفون بالأمر والنّهي، لقوله ﷺ: «رُفِع القَلمُ عن ثلاثة: عن المَجنون حتى يُفيق، وعن النائم حتى يَستيقظ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحتلم»، رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي.
ثانيًا: الإسلام، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران:٨٥).
ولأن الأمر بالمَعْروف والنهي عن المُنْكر نُصرةٌ للدِّين وإقامَة لحُدوده، فكيف يقوم به ويَنصُره الكافر به والجاحد له.
1 / 109