81

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا تعمد الشهود الظلم لهذا المقطوع وصح تعمدهم في قطع يده في شهادة الزور التي أقاموها عليه قطع الإمام أيديهم لظلمهم وتعديهم.

وقلت: هل للمسلمين أن يقطعوا إذا لم يكن إمام؟

قال: ليس ذلك لهم وإنما القطع إلى الأئمة.

وقلت: هل يوجب الحاكم على الشهود أن يقطعوا يد السارق وليس ذلك

يجب عليهم وحد السارق خلاف حد المرجوم.

[في الإمام يأمر الشهود بالقطع فنكلوا هل يكون نكولهم نكولا عن الشهادة]

وسألت: عن إمام أمر شهودا شهدوا على رجل بالسرقة أن يقطعوا يده فنكلوا ولم يقطعوا، فقلت: هل يكون امتناعهم من قطع يد السارق نكولا عن الشهادة؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: قد يمتنع الشهود من القطع لضعف

قلوبهم ولهول القطع عندهم ولا يقدرون أن يقطعوا يده لهذه الجهة، فإن كان ذلك منهم لم يكن إبطالا لشهادتهم؛ لأن الله سبحانه لم يوجب عليهم قطع يده وإنما أوجب ذلك على غيرهم، ولم تجي سنة عن رسول الله صلى الله عليه أن يقطع الشهود يد السارق، ولكن يرحمك الله لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم أمرهم الإمام أن يرموه فلم يرموه ووقفوا عنه(1) لم يجز للإمام أن يرجمه هو ولا من معه من المسلمين قبلهم، فإن أبوا أن يرجموه بطلت شهادتهم ولم يقم حكم عليه بقولهم لأن الحكم من الله سبحانه ومن رسوله عليه السلام في الزاني أن يرميه الشهود قبل الإمام، ثم الإمام من بعدهم، ثم المسلمون، فافهم وفقك الله الفرق بين الحكمين [580] والتباين بين الحالتين يتبين لك الصواب ويتضح لك الحق في الجواب.

[في أن ليس للمسروق عليه إذا لحق السارق أن يقتله]

وسألت: عن رجل لحق سارقا خارجا من منزله بالسرقة هل له أن يقتله؟

صفحه ۸۱