79

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم عليها في ذلك أن تغرم ما

أخذت وليس عليها قطع لأنها نازلة في البيت مؤتمنة وإنما ذلك منها خيانة وقلة أمانة وليس في مثل هذا قطع؛ إذ هما مشتركتان في المنزل مستويتان في الموضع.

[في المسروق عليه إذا لحق السارق بعد إخراج المال من الحرز هل له القطع]

وسألت: عن رجل سرق مالا وخرج به من حرزه فلحقه صاحب الحرز ومعه جماعة ولم يره اللاحقون له حين خرج من الحرز، فقلت: (هل) يجب عليهم أن يشهدوا أنه حمله من الحرز أم لا؟ وهل يجب على صاحب البيت إذا لحق السارق معه مال له قد أخذه من حرزه أن يقطع؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا لحق الرجل ماله مع رجل قد أخذه ولحقه معه جماعة فشهدوا على المال معه ولم يشهدوا على إخراجه إياه من الحرز كان الحكم في ذلك أن يسأل الذي معه المتاع كيف أخذت هذا المتاع وعلى أي حال صار إليك، فإن أدلى بحجة بمثلها يدرأ الحد درئ القطع عنه، وهو مثل أن يقول وجدته مطروحا أو أعطانيه رجل، ولا يقر بأخذه من حرزه فعند ذلك يسأل صاحب المال البينة فإن أثبت أنه أخذه من حرزه قطع وإن لم يقم(1) بينة على ذلك لم [578] يقطع، ولا يجوز للشهود أن يشهدوا أنه أخذه من حرزه إذا لم يروه، وبالمعاينة يثبتوه.

وقلت: هل يجب لصاحب المال إذا لحق سارقا وقد أخذ ماله وخرج من بيته فلحقه من بعد خروجه أن يقطع.

قال: إذا قامت عليه البينة أنه أخذ هذا المال من حرزه قطع وإلا

لم يقطع بقوله، وإذا لحق صاحب المال ماله مع رجل من بعد خروجه به من داره فتعلق به وشهد شهود أنهم وجدوه متعلقا به ومعه ماله كان الحكم فيه ما ذكرنا في أول المسألة ووجب عليه أدب يؤدبه الحاكم إذا لم تقم عليه البينة بدخول الحرز على قدر ما يرى الحاكم.

[في السارق يقع بلاء ثم أقر بالسرقة هل يقطع]

وسألت: عن سارق وقع في بلاء، ثم أقر بسرقة، فقلت: هل عليه قطع؟

صفحه ۷۹