435

قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: المؤمن على كل حال لا تمسه

النار مات له ولد أو لم يمت، والحديث فلا أعرفه كذا من النبي عليه وآله السلام غير أنه إذا مات للمسلم ولد أجر في التسليم لأمر الله سبحانه والرضى بحكمه وذلك قول الله عز وجل: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}[البقرة:156،157].

[فيمن حلف لأفعلن كذا وكذا ثم فعل شيئا منه دون شيء]

وسألت: عن رجل حلف [395] لأفعلن كذا وكذا، ثم فعل شيئا منه دون شيء.

قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: إن كان هذا الشيء أشياء مختلفة

حلف فيها فقد حنث إن لم يفعلها كلها إن كانت مما يرضي الله سبحانه، وإن كانت شيئا واحدا لا ينقسم فقد بر.

[تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا]

وسألت: عن قول الله سبحانه: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}[مريم:71].

صفحه ۴۴۳