فقه
الفقه للمرتضى محمد
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وسارق الحانوت والبيت ذليل غير مخيف لطريق ولا قاطع لسبيل ولا ذاعر للمسلمين، ولا معلن بمعصية رب العالمين، فجعل عليه في سرقته الغبية الخفية للحانوت والبيت قطع اليد، فلما نزلة الآية بقطع اليد لم يدر المسلمون أي يديه يقطعون لولا أن رسول الله صلى الله عليه بين ذلك وشرحه عن الله فقال صلى الله عليه: ((هي اليد اليمنى لسارق البيت وما كان في الحرز))، وقال في الذي يأخذ على طريق ((اليد اليمنى والرجل اليسرى))، فكان تبيين ما يقطع من الأعضاء باسمه عن الله سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه كما كان تبيين الصلاة بعد ذكرها مجملة في الكتاب على لسان نبيه عليه السلام سواء سواء لا شك في ذلك ولا امتراء.
وقد(1) قال بعض الناس: إن القاطع إذا قطع الطريق قطعت يده ورجله، ثم عاد الثانية فنهب سائر الطريق قطعت رجله الأخرى ويده أو سرق من بيت أو حرز قطعت يده الأخرى، وهذا قول فاحش لا يحكم به عدل في نفسه ولا حاكم بكتاب ربه؛ لأن ذلك من الميل وعين(2) القتل، والله سبحانه فإنما جعل عليه القطع ولم يجعل عليه القتل؛ لأنه إذا قطعت يداه ورجلاه فقد قتل؛ إذ لا يقدر يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يتحرك إلا تحريكا ضعيفا ولا يصلي ولا يتوضأ للصلاة ولا يغسل عن يديه دنسا ولا يميط درنا ولا يدفع عن نفسه بلاء ولا يجر إليها ساعة رخاء، ولكن إذا كان ذلك مما قطعت يده ورجله أدب ونفي، وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه أنه قال: لا بد له من يد يأكل بها ويميط بها الأذا أو يقيم بها الفرض، ورجل يمشي بها في ما لا بد له منه.
وقلت: هل تكون يده ورجله إذا تاب معذبتين؟
صفحه ۳۶۸