241

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان بيته مثل بيته فكافأه

فذلك له، وإن كان في بيته من المتاع والآلات أكثر مما كان في بيت الأول فلا ينبغي له أن يتعدى وأحب إلي من مكافأته بالإحراق، وأقرب إلى الحق والسداد أن يأخذ قيمة بيته، وما أفسد عليه من أثاثه، وقد يكون من الأفعال ما لا يجوز فيها مكافأة مثل ظالم يشي برجل ويكذب عليه عند سلطان جائر، فلا يحل لمسلم أن يكذب عليه ولا يشي به، ومثل فاسق يفضح حرمة رجل ويهتك سترها فلا يحل له أن يهتك حرمته، ولا يعصي الله كما عصاه الفاسق، ولكن إن قدر عليه كافأه في نفسه بما جعل الله عليه من الحكم في ما فعل وليس ينبغي لأحد أن يكافي بمعصية الله ولا يدخل فيها إن كان عارفا بالله، وإنما يفعل ذلك الكافرون ويتقحم فيه المتمردون الذين حقت عليهم كلمة العذاب وصاروا بفعلهم إلى شر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد.

صفحه ۲۴۸