قال محمد بن يحيى عليه السلام: المصيب من هؤلاء للحق الذي قال:
إنه لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين، وبذلك أمر الله عز وجل، والذي عليه من آمن بالله عز وجل من العلماء أنه لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين؛ لأنه إذا لم يكن ولي وشاهدان لم يقم في ذلك حكم عند الاختلاف [647] في المهر وعند جحدان(1) النكاح وحلول الميراث، وإذا كان ولي وشاهدان لم يقع جحدان ولا اختلاف ولا تظالم، والله سبحانه يقول: {وأشهدوا إذا تبايعتم}[البقرة:282]، أفيجوز أن يأمر الله عز وجل بالشهادة في الأمر اليسير ويخلي النكاح وغيره بلا شهود ولا أولياء إذا لأمكن الظالم أن يجحد الصداق والنكاح وأمكن المرأة أن تجحد النكاح وتستعدي في ذلك وتبطل قول الزوج وادعاه لنكاحها، فإذا كان ذلك منها ولم يكن عند الزوج شهود بنكاحها حكم الحاكم عليه بإبعاده عنها ولعله كما يقول قد تزوجها فتكون قد تزوجت زوجين، وإذا أمكنها هذا في واحد أمكنها في جماعة أن تزوجهم وتجحدهم النكاح، فمن هاهنا فسد النكاح إلا بشهود وولي.
[في أن شهادة الفاسقين لا تجوز في النكاح]
وسألتم: هل يجوز أن يشهد في النكاح شاهدان فاسقان؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نجيز ذلك ولا نراه ولا نحب أن يكون الشهود إلا عدولا أهل ستر وعفاف؛ لأن الفاسق لا يؤمن كذبه وظلمه وتحريفه لشهادته.
فقلتم: فإن وقع بين المرة وزوجها خصومة في المهر، هل يجوز شهادة هذين الفاسقين؟
فشهادة الفاسق لا تجوز، غير أنهما إن قبل الزوج شهادتهما
وصدقهما حكم بما شهدا به؛ إذ هو مقر به، وإنما أجزنا شهادتهما في هذا الموضع لأنه لم يدفعهما، وترك الزوج(2) لهما إقرار منه بما شهدا به، فلو أنكر قولهما وأبان جرحتهما لم نحكم بشهادتهما ورددنا المرأة إلى مهر نسائها.
[في المرأة ترضى بنكاح غير كفو ويمتنع الولي] وسألتم: عن مرة ترضى بنكاح غير كفو فيأبى ذلك وليها.
صفحه ۱۶۳