151

قال محمد بن يحيى عليه السلام: فعلها جائز وطلاقها لنفسها

لازم؛ إذ هو الموكل لها والجاعل الطلاق إليها، ومهرها لازم له محكوم به عليه وذلك تطليقة واحدة له الرجعة عليها في عدتها وقبل خروجها مما [639] جعل الله سبحانه لها من مدتها.

[فيمن جعل أمر امرأته إليها تطلق فأبت ثم بعد مدة طلقت نفسها إنها لا تطلق]

وسألتم: عن رجل جعل أمر مرته إليها تطلق نفسها متى شاءت فأبت بذلك عليه ولم تقبل ما جعله إليه ولم ينفذ شيئا مما صيره في يديها عند جعله ذلك إليها، ثم طلقت نفسها من بعد ردها لما وكلها عليه من طلاق نفسها.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: لم تطلق؛ لأنها بمنزلة الوكيل

إذا لم يقبل الوكالة فلا حكم له ولا فعل كذلك هي عندما قالت لا أقبل وكالتك، فقد ردت عليه ما أمرها به وأبت إنفاذ ذلك، ولو كان قال لها: قد جعلت طلاقك إليك متى شئت، فقبلت ذلك وسكتت ولم ترد أمره كان لها أن تطلق نفسها متى أحبت إلا أن يفسخ وكالتها من قبل إنفاذها لفسخ نفسها منه.

[فيمن كتب إلى امرأته بطلاقها]

وسألتم: عن رجل كتب إلى مرته بطلاقها وأمرها بإنفاذ ذلك عند وصول كتابه بها ففعلت وفسخت نفسها منه وتزوجت زوجا، ثم أشهد على مراجعتها ولم تعلم.

صفحه ۱۵۳