136

قال الهادي إلى الحق صلوات الله عليه: ولا يجوز أن يدفع المضارب إلى مضاربه بزا بقيمة يضاربه به؛ لأن هذا عرض والعرض [627] فلا يجوز المضاربة فيه ولم يشترطا بينهما في الربح شرطا يقسمانه عليه ولا يعملان عليه به فيه فإن المضاربة باطلة وما كان من ربح فهو لصاحب المال وما دخل فيه من خسران فعليه وللذي تجر بالمال أجرة مثله بشرائه وبيعه، وكذلك إن دفع إليه مالا واشترط الربح بينهما وأنه يؤثره من الربح بخمسة دنانير أو بدينار أو أقل أو أكثر كانت المضاربة فاسدة؛ لأن المال ربما لم يخرج إلا ذلك الذي اشترط أنه يؤثره دونه فيكون في هذا على المضارب غرر ولا يجوز ذلك.

[الوكالة وشرحها]

وسألتم عن الوكالة وشرحها الذي نراه ونقول به ونعتمد عليه في ذلك ما كان الهادي إلى الحق صلوات الله عليه يقول به في الرجل يوكل وكيلا ببيع ماله أو قبضه أو شراء أو طلاق أو غير ذلك من الأسباب.

قال صلوات الله عليه: الوكالة في ذلك كله جائزة إذا جعل للوكيل شروط الوكالة، وشروط الوكالة التفويض للوكيل فيما وكل فيه من بيع أو شراء أو قبض أو غير ذلك، وكذلك لو أن الموكل فسخ وكالة الوكيل بعد ما أشهد له بالوكالة جاز فسخه ما لم ينفذ ما وكل فيه قبل أن يفسخ وكالته، وكذلك إن أنفذ الوكيل بعض ما وكل فيه وبقي بعض كان للموكل أن يفسخ الوكالة متى أحب، وللوكيل من أجرة وكالته بقدر ما أنفذ مما وكل فيه، مثل أنه وكل في قبض مائة دينار فقبض منها خمسين وفسخ الموكل وكالته فيجب على الموكل نصف أجرة الوكالة.

صفحه ۱۳۸