ويجب أيضا في القياس للمعتكف والصايم أن يدنو من مرته ولا يمني ومن قال بذلك فقد خرج من الحق وزال عن الصدق، ويجب أيضا على قياس هذا القول لو أن رجلا توضأ للصلاة ثم لقيته مرته من قبل صلاته فدنى منها ولم يمن ولم يمذ ثم غسل فرجه واستقبل القبلة أن تكون صلاته ثابتة غير فاسدة بل تامة كاملة، وهذا على قياس هذا القول ثابت لا يفسده مفسد، وإذا قال بذلك قائل فقد ضاد الحق وعانده وخرج من السداد إلى الفساد فنعوذ بالله أن نقول كذلك أو نراه بل نقول بخلافه والحق عندنا في ذلك ما شرحنا وبه في صدر مسألتنا احتججنا، والقاسم صلوات الله عليه أعرف بأحكام الله عز وجل وحدوده وحلاله وحرامه من أن يقول بشيء من هذا ويفتي به أو يراه في دينه أو يعتقده.
وأما ما ذكرتم من قول القاسم صلوات الله عليه في صبية زوجها [605] أخوها أو عمها رجلا قبل بلوغها ثم ماتت إنه لم يجز النكاح ولا الميراث وليس هذا من قول القاسم عليه السلام أيضا ولم يقله، وكيف يقول بذلك قائل، وإذا ثبت النكاح ثبت المهر والميراث، وقول القاسم فهو قول الهادي إلى الحق صلوات الله عليهما سواء لا اختلاف بينهما في شيء من الأشياء.
وسألتم: عن رجل يجامع أهله ومعهما غيرهما في البيت، فقلتم: إن القاسم رحمة الله عليه رخص في ذلك.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إتيان الرجل أهله في البيت وفيه معهما غيرهما فقبيح سمج ليس يفعله ذو مروة ولا دين؛ لأن الحياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((من الإيمان))، وما سمعت أحدا من ولد القاسم عليه السلام يذكر ذلك عن أبيه ولا يرخص فيه ولا يرويه والذي قال به الهادي إلى الحق صلوات الله عليه فصواب وبذلك جاءت السنة والخبر عن رسول الله صلى الله عليه.
صفحه ۱۱۰