260

فقه الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

وإذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان.

ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا.

صفحه ۳۲۴