220

فقه الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

٤٦ - باب اللعب بالشطرنج والنرد والقمار،

والضرب بالصوالج (١) وغيره إعلم أن الله تعالى قد نهى عن جميع القمار، وأمر العباد بالاجتناب منها، وسماها رجسا فقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/5" target="_blank" title="المائدة 5">﴿رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾</a> (2) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيره من القمار، والنرد أشد من الشطرنج، فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، واللعب بها شرك، وتقلابها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه، واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يعلب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مصر على الفرج الحرام.

واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب وإياك والضربة بالصولجان، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، ومن عثر دابته فمات دخل النار (3).

صفحه ۲۸۴