205

Fiqh al-Rida

فقه الرضا

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مشهد

وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به، ويقضي بما ترك دينه (1). وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فإن أتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة، وجعل الذي أتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام. (2)

صفحه ۲۶۹