فقه الرضا
فقه الرضا عليه السلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۶ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۴۷ وارد کنید
فقه الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۶ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
كان عليهم حد المفتري، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا
برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى.
قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية (اليد التي قطعت) (1) بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.
وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة.
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما.
صفحه ۲۶۳