فقه الرضا
فقه الرضا عليه السلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۶ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۴۷ وارد کنید
فقه الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۶ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<span class="title2">٣٧ - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام</span>
إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها.
ومثل: البيض إذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة.
والعلة في تحريم الجري وهو السلور (1) وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم، (لأن الله تقدست آلاؤه) (2) مثل على صورها مسوخا، فأراد أن لا يستخف بمثله.
والميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة.
والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة.
والسموم قاتلة.
والخمر يورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله (3)، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس. وقال: (شارب الخمر ملعون) (4) شارب الخمر كعبدة الأوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في
صفحه ۲۵۴