186

فقه الرضا

فقه الرضا عليه السلام

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

<span class="title2">٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب</span>

إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.

وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس (1).

وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما (2).

وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا (3).

وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط (4).

وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع (5) ولا يشتري:

الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6).

وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه

صفحه ۲۵۰