150

فقه الرضا

فقه الرضا عليه السلام

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

<span class="title2">٣١ - باب الحج وما يستعمل فيه</span>

إعلم يرحمك الله أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل اللازمة منه، الواجبة على من استطاع إليه سبيلا، وقد وجب في طول العمر مرة واحدة، ووعد عليها من الثواب الجنة، والعفو من الذنوب وسمي تاركه كافرا وتوعد على تاركه بالنار، فنعوذ بالله.

وروي أن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى، فاستأنفوا العمل (1).

أروي عن العالم عليه السلام أنه لا يقف أحد من موافق أو مخالف في الموقف إلا غفر له (2) فقيل له عليه السلام: إنه يقفه الشاري (3) والناصب وغيرهما، فقال: يغفر للجميع، حتى أن أحدهم لو لم يعاود، إلى ما كان عليه ما وجد شيئا مما تقدم، وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف.

وروي أن حجة مقبولة خير من الدنيا بما فيها، وجعله في شهر معلوم، مقرون العمرة، إلى الحج.

فأدنى ما يتم به فرض الحج: الإحرام بشروطه، والتلبية، والطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، والموقفين، وأداء الكفارات، والنسك، والزيارة، وطواف النساء.

والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم، وما سوى ذلك

صفحه ۲۱۴