فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
(باب الزيادات في الخبر) إذا سمعت الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارع لها سمعك، فإنها لأمر يؤمر به أو لنهي ينهى عنه. وقال الصادق عليه السلام: لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة والعناء.
وقوله ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (١) يدل على أنه يكره أن يستعين الانسان في الوضوء أو الغسل بمن يصب الماء عليه، بل ينبغي أن يتولاه بنفسه.
ومن وضأه غيره وهو يتمكن منه لم يجزه، وكذلك في الغسل إذا تولاه غيره مع تمكنه لا يكون مجزيا، لقوله ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (٢) و ﴿ان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٣) فإنه إذا لا يكون متطهرا.
فإن كان عاجزا عن الوضوء أو الغسل لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه لم يكن به بأس، لقوله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (4).
(مسألة) ان قيل: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل في قوله (إذا قمتم إلى الصلاة).
قلنا: لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه ويقع بوجه دون وجه بإرادته له، فكما يعبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم (الانسان لا يطيروا الأعمى لا يبصر) أي لا يقدران على الطيران والابصار، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل، فأقيم ما هو كالمسبب مقام ما هو كالسبب للملابسة بينهما، ولا مجاز في الكلام.
صفحه ۷۲