فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
(باب الحيض والاستحاضة والنفاس) قال الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1).
وسبب نزول هذه الآية انهم كانوا في الجاهلية يجتنبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك واستعلموا ذلك أو أجب هو أم لا؟ فنزلت الآية (2).
وقيل: كانوا يستجيزون اتيان النساء في أدبارهن أيام الحيض، فلما سألوا عنه بين تحريمه (3). والأول أقوى.
وقالوا: ان في هذه الآية خمسة عشر حكما (4)، وزاد بعضهم.
والمحيض والحيض مصدر حاضت المرأة. والمحيض في الآية تصلح للمصدر والزمان، فتقدير المصدر يسألونك عن حيض المرأة ما حكمه من المجامعة وغيرها وتقدير الزمان يسألونك عن حال المرأة وقت الحيض ما حكمها في مجامعة الرجل
صفحه ۵۱