فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 / 1177فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
أحدهما: ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين (1)، و (عابري سبيل) أي مارين في طريق حتى تغتسلوا من الجنابة.
والثاني: ان المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب الا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم وان لم يرتفع حكم الجنابة، فان التيمم - وان أباح الصلاة - لا يرفع الحدث.
والقول الأول أقوى، لأنه تعالى بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على القول الثاني لكان تكرارا، وانما أراد تعالى ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية.
وقوله (وان كنتم مرضى) قد بينا انه نزل في أنصاري مريض لم يستطع ان يقوم فيتوضأ (2).
والمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء، أو لا يكون هناك من يناوله على ما قدمناه. والمروي عن الأئمة عليهم السلام جواز التيمم في جميع ذلك لأنه على العموم (3).
والمراد بقوله (لمستم) و (لامستم) الجماع، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء، كما بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، وبين أيضا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله (أو جاء أحد منكم من الغائط).
صفحه ۴۵