فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق إذا دخلت الدار) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق مشروطا، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.
(باب أحكام الطهارة) (من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا) اما قوله تعالى في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات (2).
وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان:
أحدهما - قال إبراهيم: انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح (3).
الثاني - قالت عائشة: نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء (4).
وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف.
وقرب يقرب متعد، يقال قربتك. وقرب يقرب لازم يقال قربت منه.
صفحه ۴۳