فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
يلطخون أصنامهم بدماء قربانهم فسمي ذلك رجسا ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ (١) اي الكذب، وهو تلبية المشركين: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
وروى أصحابنا أنه يدخل فيه سائر الأقوال الملهية (٢).
﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾ (٣) الشعائر مناسك الحج، والمراد بالمنافع التجارة.
وقوله (إلى أجل مسمى) إلى أن يعود من مكة.
وقوله ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا﴾ (٤). إشارة إلى ما ذكرنا من تفصيل المجمل للمعتمر والحاج.
(باب الذبح والحلق ورمى الجمار) قال تعالى ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (5) قد ذكرنا أن من حج متمتعا فالواجب عليه أن ينحر بدنة أو بقرة أو فحلا من الضأن أو شاة كما تيسر عليه ويسهل ولا يصعب، فإن لم يجد شيئا منها ووجد ثمنه خلفه عند ثقة حتى يشتري له هديا ويذبحه إلى انقضاء ذي الحجة، فإن لم يصبه ففي العام المقبل في ذي الحجة.
وقوله تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) قيل الشعائر البدن إذا أسفرت في الحج القارن، أي أعلمت عليها بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي. وتعظيمها استسمانها واستحسانها (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)
صفحه ۲۹۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید