فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وصورته: ان يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه، يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين، وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزئ.
والندب: ان يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة بالعرض، وأن يمسح الرجلين بالكفين.
والباء في قوله (برؤوسكم) كما تدل على مسح بعض الرأس تدل في الرجلين أيضا عليه، لأنها مضمرة في (أرجلكم)، وواو العطف منئبة عنه وقائمة مقامها، وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه.
(فصل) وتدل الآية بقريب من ذلك على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد، لان الامر كما هو على الايجاب شرعا فهو على الفور، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلة فهو على الفور، ولان اسم المسح يقع على كليهما، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة تنضم إليه.
واجماع الطائفة - الذي هو حجة - حاصل على أن المسح ببقية النداوة، وهو من أوثق القرائن على أنه سبحانه لم يذكر في الآية استيناف الماء، وهذا قد مسح.
فان قيل: ولم يذكر المسح ببقية النداوة أيضا.
قلنا: نحمل الآية على العموم ونخصها - بدليل اجماع الفرقة - على أن المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل، والغسل امرار الماء على المحل حتى يسيل مع الاختيار.
صفحه ۳۰