فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
كتاب الحج قال الله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
فأوجب سبحانه بهذه الآية حجة الاسلام وعمرة الاسلام، لأنه تعالى، أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب الاتمام يدل على أنه واجب، بل هذا آكد في الايجاب من حجوا واعتمروا، كما أن (أقيموا الصلاة) آكد من صلوا، و (آتوا الزكاة) آكد من زكوا.
وهي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقوله (أتموا) أمر بايقاعهما تامة، فان نسكها كثيرة ولا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض.
وقيل: من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع وأحرم فإنه يجب عليه أن يتمه. ومثاله الاعتكاف، فإنه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة، فإذا اعتكف فإنه يجب عليه أن يتمه.
صفحه ۲۶۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید