فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد، ولا يكون الا بين متعاقدين، والعهد قد ينفرد به الواحد، فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا.
خاطب الله تعالى المؤمنين، وتقديره يا أيها المؤمنون، وهو اسم تعظيم وتكريم (أوفوا بالعقود)، والامر على الوجوب شرعا، فعلى هذا من نذر صوم يوم بعينه فعليه الوفاء به واجبا.
واختلفوا في هذه العهود على أربعة أقوال:
أحدها - ان المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه، كعقد الايمان والنذور وعقد العهد وعقد البيع.
وثانيها - انها العهود التي أخذها الله على العباد مما أحل وحرم.
وثالثها - ان المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا على النصرة والمؤازرة على من حاول ظلمه.
ورابعها - ان ذلك أمر من الله لأهل الكتاب. قالوا فإنما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا عليه السلام.
والأقوى أن يكون على العموم، فان ذلك بعرف الشرع يحمل على العموم والاستغراق وجوبا، فيدخل تحته الصوم والصلاة والحج وغير ذلك.
الفصل الثامن (في صوم الاعتكاف) قال الله تعالى ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (1).
قيل في معناه قولان: أحدهما انه أراد به الجماع عن ابن عباس وغيره.
والثاني أنه أراد به الجماع وكل ما كان دونه من قبلة وغيرها، وهو مذهبنا
صفحه ۱۹۶