فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وانما قلنا ذلك لان إلى قد تكون بمعنى الغاية وقد تكون بمعنى مع حقيقة فيهما، ولا خلاف بين أهل اللسان أن كل لفظة مشتركة بين معنيين أو معان كثيرة انما يتميز بعضها دون بعض بما يقترن إليها من القرائن، فإذا صح اشتراك لفظة (إلى) في معنى الغاية ومعنى مع حقيقة - لا استعارة ومجازا - وانضاف إلى واحد منهما وهو ما ذكرناه اجماع الطائفة ثبت ما أردناه من وجوب ابتداء غسل الأيدي من المرافق وغسلها معها إلى رؤوس الأصابع.
وقد قال جماعة من الخاصة والعامة ان حمل (إلى) في هذا الموضع على معنى مع أولى من حمله على معنى الغاية، لأنه أعم وفيه زيادة في فائدة الخطاب واحتياط في الطهارة واستظهار بدخول المرافق في الوضوء، وفي معنى الغاية اسقاط الفائدة وترك الاحتياط وابطال سائر ما ذكرناه، ويؤكد ذلك قراءة أهل البيت عليهم السلام (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) (1).
على أن المرتضى رضي الله عنه قال: ان الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع، الأولى أن يكون مسنونا ومندوبا إليه لا أن يكون فرضا حتما. والفقهاء يقولون: لعل هو مخير بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق (2).
وقال الزجاج: لو كان المراد بإلى (مع) لوجب غسل اليد إلى الكتف لتناول الاسم له. قال: وانما المراد بإلى الغاية والانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين (3).
وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأنا لو خلينا وذلك لقلنا بما قاله، لكن
صفحه ۱۵