فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والتسبيح المشروع. والمكاء الصفير، والتصدية التصفيق. ولأنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة مما في هذا. وقيل كان بعضهم يتصدى البعض ليراه بذلك الفعل وكان يصفر له.
(باب قضاء الصلاة وتركها) اعلم أن القضاء هو فرض ثان، يدل عليه السنة على سبيل التفصيل. ويستدل عليه من القرآن بقوله ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (١) على طريق الجملة، وعلى ما قدمناه في قوله ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (٢).
ثم من كان مخاطبا بالصلاة ففاتته، فإن كان كافرا في الأصل فالصلاة الفائتة منه في حال كفره لا يلزمه قضاؤها، وإن كان مخاطبا بالشرائع بالدليل القاطع، وعموم قوله ﴿ان تجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما﴾ (3) يشهد ببراءة ذمته التي هي الأصل. والسنة قد فصلت انه لا يلزمه قضاؤها.
فأما من كان على ظاهر الاسلام بالغا كامل العقل، فان جميع ما يفوته من الصلوات بعذر وغير عذر يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته ان سفرا فسفر وان حضرا فحضر. وكذا ما يفوته في حال النوم المعتاد أو حال السكر أو تناول الأشياء المرقدة.
وإن كان على مذهب فاسد كالتشبيه ونحوه وكان صلى أو لم يصل، فإذا استبصر.
وجب عليه قضاء جميع ذلك.
صفحه ۱۲۳