فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ويجب الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذا بعد رفع الرأس منهما.
وقد بين النبي عليه السلام كيفية الصلاة من الفرائض والسنن وما يترك لأمر الله بذلك، قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس)، ورواها علماء أهل البيت. وعلى صحة جميع ذلك اجماع الطائفة، وهو دليل قاطع، ففي أول ركعة ثلاثة عشر فعلا مفروضا، وكذا في كل ركعة الا النية [وتكبيرة الاحرام] (١).
(باب هيئات الصلاة) قال الله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾ (2).
أمر منه تعالى لنبيه، ويدخل فيه جميع المكلفين، يأمرهم الله بالصلاة وأن ينحروا.
قال قوم: معناه صل لربك الصلاة المكتوبة واستقبل القبلة بنحرك، تقول العرب (منازلنا تتناحر) أي تتقابل، أي هذا ينحر ذا، يعنى يستقبله. وأنشد:
أبا حكم هل أنت عم مجالد * وسيد أهل الأبطح المتناحر (3) وهذا قول الفراء.
وروي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لما نزلت هذه السورة قال رسول الله لجبرئيل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربى؟ قال: ليست بنحيرة، وانما يأمرك إذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وان لكل شئ زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة (4).
صفحه ۱۰۷