فقه العبادات على المذهب المالكي

Kawkab Abayid d. Unknown
51

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

ناشر

مطبعة الإنشاء

شماره نسخه

الأولى ١٤٠٦ هـ

سال انتشار

١٩٨٦ م

محل انتشار

دمشق - سوريا.

ژانرها

ثالثًا: نواقض الوضوء غير الأحداث والأسباب:
١- الردّة: فإنها تنقض الوضوء، ولو كان صبيًا، وقد يقع ذلك كثيرًا كسبّ الدين والنطق بكلمات الكفر، وهي محبطة العمل، ومن العمل الوضوء والغُسل، قال تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (١) .
٢- الشك بالطهارة أو بالحدث: أ- الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء، ما لم يكن مستنكحًا بالشك فلا يعيد الوضوء. والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة. ب- الشك بالطهارة بعد حدث عُلم ناقض للوضوء، ولو كان الشك مستنكحًا. جـ- الشك بأيهما أسبق، هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة. وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. ما يمنعه الحدث الأصغر:
١- الصلاة وما جانسها من سجدتي تلاوة وشكر، لحديث ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) (٢) .
٢- الطواف فرضًا كان أو نفلًا، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطوافً حول البيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (٣) .

1 / 74