فقه العبادات على المذهب المالكي
فقه العبادات على المذهب المالكي
ناشر
مطبعة الإنشاء
شماره نسخه
الأولى ١٤٠٦ هـ
سال انتشار
١٩٨٦ م
محل انتشار
دمشق - سوريا.
ژانرها
٢٢- ترك المصلي سجود السهو لثلاث سنن خفيفة، إن طال الزمن بين صلاته وتذكر سجود السهو.
(١) مسلم: ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٧/٣٣.
(٢) اليسير عند السادة الشافعية ست كلمات عرفية فأقل.
(٣) طويل اليدين.
(٨) البخاري: ج ٦/ كتاب الأحكام باب ٣٦/٦٧٦٧.
(٤) زواه الشيخان واللفظ لمسلم: ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٩/٩٩.
متى يجب قطع الصلاة:
١- لإنقاذ أعمى، فإذا أتم صلاته ولم يتكلم ولحق بالأعمى هلاك ضمن المصلي ديته.
٢- لتخليص مال إذا كان يخشى بذهابه هلاكًا أو شدة أذى، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان الوقت متسعًا أم لا، وإلا (إذا لم يخشى بذهابه هلاكًا) فإن كان يسيرًا فلا يقطع وإن كان كثيرًا قطع إن اتسع الوقت.
٣- لإجابة أحد والديه إن كان أعمى وأصم والصلاة نافلة، لأن إجابة الوالدين متفق على وجوبها، أما تتمة النافلة فمختلف في وجوب إتمامها. أما إذا كان المنادي من الوالدين ليس بأعمى ولا أصم فلا يقطع النافلة وإنما يسرع في الصلاة.
وأما إذا كانت الصلاة فريضة فلا يقطعها، ولو كان المنادي من الوالدين أعمى وأصم، وإنما يسرع بها.
٤- إذا ذكر المصلي الفوائت أثناء الصلاة الحاضرة، فإن كانت يسيرة -وهي ما لم تزد على أربع صلوات- فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها، قطع الصلاة وجوبًا بسلام، سواء كان فذًا أو إمامًا؛ أما المأموم فإنه يقطع صلاته إن قطع إمامه تبعًا له، وإلا فلا يقطع لتذكر فائتة نفسه، وإنما يعيدها ندبًا بعد قضاء الفوائت إن بقي وقتها ولو الضروري.
وإن ذكر الفائتة بعد عقد ركعة بسجدتيها، فإنه يضم إليها ركعة أخرى ويسلم، وصارت صلاته نفلًا. فإن ذكرها بعد تمام ركعتين في صلاة المغرب، أو بعد تمام ثلاث ركعات في صلاة رباعية، فإنه لا يقطع الصلاة، بل يتمها وتقع الحاضرة صحيحة حينئذ، ثم يقضي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة ندبًا في الوقت.
أما إذا كانت الفوائت كثيرة، فإنه لا يقطع الصلاة الحاضرة على كل حال بل يتمها، ثم يقضي الفوائت.
أما إذا ذكر المصلي الفوائت اليسيرة أثناء الصلاة النافلة، فإنه يتم النفل وجوبًا (لوجوبه بالشروع فيه ولا يقضى) إلا إذا خاف خروج الوقت لحاضرة عليه وكان لم يعقد ركوعًا بعد من النفل، فإنه يقطعه ويصلي الفريضة الحاضرة، أما إن كان عقد النفل بالركوع فيتمه ولو خرج وقت الحاضرة.
1 / 178